مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١ - (مسألة ٣) لو سلم بالملحون - بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحية - يجب الجواب صحيحا،
(مسألة ٣): لو سلّم بالملحون- بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة- يجب الجواب صحيحاً،
و إن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه (٩).
القوم في الصلاة، فقال: «إذا سلّم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلّم عليه تقول:
السلام عليك و أشر بإصبعك»[١]
. و رواية
علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلّم عليه الرجل، هل يصلح له أن يردّ؟ قال: «نعم، يقول: السلام عليك فيشير إليه بإصبعه»[٢].
و يمكن رفع التنافي بحمل المثل في الصحيحين على المماثلة في خصوص صيغة «السلام»؛ فلا يجوز الردّ بغير هذه الصيغة. و يحتمل أيضاً أن يكون المقصود من قوله عليه السلام في الصحيحين:
«بمثل ما قيل له»
أو
«كما قال»
التعريض على العامّة القائلين بأنّ الواجب في ردّ السلام هو الإشارة و أنّ النطق مبطل على ما حكي عن الشافعي و أبي حنيفة.
هذا كلّه في ردّ السلام في أثناء الصلاة.
و أمّا في غير الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن؛ إذ لا خلاف بين فقهائنا في جواز الاكتفاء بالردّ بالمثل.
(٩)- لو سلّم بالملحون و كان اللحن بحيث لا يخرج السلام عن صدق سلام التحية عليه يجب الجواب؛ لعموم وجوب الردّ في الآية[٣] و الروايات.
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٢٦٨، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٦، الحديث ٥.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٢٦٩، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٦، الحديث ٧.
[٣]- النساء( ٤): ٨٦.