مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٤ - الثالثة لو علم بترك السجدتين - إما من الركعة الاولى، أو من الثانية،
و مقتضى العلم الإجمالي بترك السجدتين قضاءهما مع سجدتي السهو مرّتين.
الثانية: أن يحصل العلم بترك سجدتين بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة،
مع الشكّ المزبور في المسألة الاولى. و هذا يتصوّر في الثلاثية و الرباعية، دون الثنائية.
فالأحوط وجوباً عند المصنّف رحمه الله إتمام الصلاة؛ لاحتمال أن يكون الفائت السجدة الواحدة من كلّ من الركعتين، ثمّ قضاء السجدتين، و سجود السهو مرّتين، ثمّ إعادة الصلاة؛ لبطلانها قطعاً على احتمال فوتهما من ركعة واحدة؛ سابقة كانت أو لاحقة.
و الأقوى: الاكتفاء بقضاء السجدتين و سجود السهو مرّتين؛ و ذلك لاشتغال الذمّة يقيناً على السجدة الثانية من كلّ من الركعتين؛ لعدم سقوط أمره يقيناً. و منشأ اليقين إمّا بطلان الصلاة على فرض فوت السجدتين من ركعة واحدة، و إمّا كون الفائت خصوص الثانية من كلّ من الركعتين؛ فلا يسقط أمرها على أيّ حالٍ. و أمّا السجدة الاولى من كلّ من الركعتين فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيها.
و في «المستمسك»: إذ لا علم بكذب إحداهما- أي إحدى السجدتين الثانيتين من الركعتين- لاحتمال فوت الثانية فقط من كلّ من الركعتين، و لازم ذلك إتمام الصلاة و قضاء السجدتين[١]، انتهى.
الثالثة: لو علم بترك السجدتين- إمّا من الركعة الاولى، أو من الثانية،
أو من كلّ واحدة منهما واحدة- و كان حصول العلم قبل الدخول في ركوع الركعة
[١]- مستمسك العروة الوثقى ٧: ٦١٦.