مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٩ - الاولى أن بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا مما لا خلاف فيه
كما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد و نحوه لو لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة، كما مرّ سابقاً (٣). و أمّا الزيادة السهوية: فمن زاد ركعة، أو ركناً من ركوع، أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الإحرام- سهواً- بطلت صلاته على إشكال في الأخير. و أمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام. و أمّا النيّة فبناءً على أنّها الداعي لا تتصوّر زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضرّ. و زيادة غير الأركان سهواً لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط، كما سيأتي (٤).
(٣)- زيادة غير الأركان من أجزاء الصلاة مبطلة فيما لو أتى بها بعنوان أنّها منها و من أجزائها؛ بأن يكرّر إحدى آيات الفاتحة- مثلًا- بقصد أنّ المكرّر أيضاً جزء من الصلاة. و أمّا إذا أتى بها بقصد قراءة القرآن و كذا الذكر و الدعاء في أثنائها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصلاة. و قد تقدّم في البحث عن المسألة الاولى من مسائل «القول في مبطلات الصلاة» ذكر روايات تدلّ على أفضلية قراءة القرآن في أثناء الصلاة، فراجع.
و لا بأس أيضاً بتخلّل الأفعال المباحة الخارجة من الصلاة، كحكّ الجسد و نحوه لو لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة، كما مرّ سابقاً في ضمن البحث عن سابع مبطلات الصلاة، فراجع.
(٤)-
هنا مسائل:
الاولى: أنّ بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهواً ممّا لا خلاف فيه.
و الدليل عليه- مضافاً إلى الروايات المتقدّمة الدالّة على البطلان بمطلق