مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ٤) لو علم إجمالا - قبل أن يتلبس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به،
(مسألة ٤): لو علم إجمالًا- قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به،
و قبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه- إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة، أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. و كذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت، أو بعد الشروع فيه أو بعده، فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة (١٧).
الركعة الثالثة باعتقاده و أتى بالتسبيحات و الركوع و السجدتين و تشهّد، ثمّ ذكر أنّه نسي الركعة الثانية، فيجعل ما بيده ركعة ثانية و قام للركعة الثالثة و يتمّ صلاته.
و من نسي الركعة الأخيرة و ذكرها بعد التسليم و قبل فعل ما يبطل الصلاة سهواً قام و أتمّ أيضاً؛ لبقاء المحلّ، و يسجد سجدتي السهو؛ لزيادة السلام في غير محلّه. و يدلّ عليه موثّق عمّار المتقدّم.
و لو ذكرها بعد التسليم و بعد فعل ما يبطل الصلاة استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعية و غيرها.
و من نسي أكثر من ركعة واحدة فحكمه حكم من نسي ركعة واحدة فيما ذكر.
و من زاد على صلاته ركعة قبل التسليم بطلت صلاته؛ سواء كانت الزيادة بعد التشهّد أو قبله.
و من زاد ركعة بعد التسليم فلا أثر له في صلاته.
(١٧)- لو علم إجمالًا أنّ الفائت أحد الأمرين: إمّا السجدتان من الركعة السابقة، و إمّا القراءة من هذه الركعة، و كان حصول العلم قبل أن يتلبّس بتكبير