مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٥ - الثامنة الشك بين الخمس و الست حال القيام،
السابعة: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام،
و هو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيجلس و يتمّ صلاته و يعمل عمله (٨).
الثامنة: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام،
و هو راجع إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، فيجلس و يتمّ و يسجد سجدتي السهو مرّتين: مرّة وجوباً للشكّ المزبور، و مرّة احتياطاً لزيادة القيام، و إن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة (٩).
(٨)- الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام يرجع إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيجلس و يتمّ صلاته و يعمل عمله؛ أي يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، مع تقديم الركعتين من قيام. ففي الحقيقة يندرج الشكّ المزبور في صحيح
عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السلام: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: «يصلّي ركعتين من قيام، ثمّ يسلّم، ثمّ يصلّي ركعتين و هو جالس»[١].
و مرسل
ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل صلّى، فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: «يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم، ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، و إلّا تمّت الأربع»[٢].
(٩)- الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام حكمه وجوب هدم القيام، و يرجع
[١]- الفقيه ١: ٢٣٠/ ١٠٢١، وسائل الشيعة ٨: ٢٢٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٣، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٣، الحديث ٤.