مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٦ - الثامنة الشك بين الخمس و الست حال القيام،
و الأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة مع ذلك (١٠).
شكّه إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، و يبني على الأربع و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع و الخمس، كما تقدّم في الصورة الاولى من صورتي الخامسة، فراجع.
و مرّة لزيادة القيام، و سيأتي البحث مفصّلًا عن وجوب سجدتي السهو لزيادة القيام و عدمه في المسألة الاولى من مسائل «القول في سجود السهو».
و في «العروة الوثقى»: و يسجد سجدتي السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، و إلّا فثلاث مرّات، و إن قال: «بحول اللَّه» فأربع مرّات: مرّة للشكّ بين الأربع و الخمس، و ثلاث مرّات لكلّ من الزيادات؛ من قوله: «بحول اللَّه» و القيام و القراءة أو التسبيحات[١]، انتهى.
هذا منه رحمه الله مبني على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة وقعت في غير محلّها؛ حتّى المستحبّات.
(١٠)- ذلك إشارة إلى الوظائف المقرّرة في تلك الصور؛ من وجوب سجدتي السهو في بعضها، و ركعتين جالساً، أو ركعة قائماً في بعضها الآخر، و ركعتين قائماً مع ركعتين جالساً في الصورة الثالثة منها و هي الصورة السابعة من الكلّ.
و وجه الاحتياط في استئناف الصلاة فيها، احتمال كونها ناقصة عن أربع ركعات في الواقع- كما في الثلاثة الاول من الصور الأربعة الأخيرة- أو زائدة عليها- كما في الرابعة منها- مع عدم كونها كلّها بصورتها من موارد الشكوك المنصوصة.
و في «المستمسك» علّل إعادة الصلاة بقوله: لاحتمال عدم دخولها في
[١]- العروة الوثقى ٢: ٢٠.