مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧١ - سابعها كل فعل ماح لها مذهب لصورتها
و الحيّة و هو يصلّي، أ يقتلها؟ قال: «نعم، إن شاء فعل»[١]
. و صحيح
الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلّي المكتوبة، قال: «يقتلهما»[٢]
. و موثّق
عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال:
«إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها، و إلّا فلا»[٣]
، و هذا الموثّق فيه إشعار بعدم الجواز فيما كان بينه و بينها أزيد من خطوة؛ لكونه من الفعل الكثير، و حمل بعض فقهائنا النهي على الكراهة. و صحيح
الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقتل البقّة و البرغوث و القُمّلة و الذباب في الصلاة، أ ينقض ذلك صلاته و وضوءه، قال: «لا»[٤]
. و صحيح
محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل تؤذيه الدابّة و هو يصلّي، قال: «يلقيها إن شاء أو يدفنها في الحصى»[٥]
، و غيرهما من روايات الباب.
و موثّق
إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال في رجل يصلّي و يرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال: «فلينصرف و ليحرز ما يتخوّف و يبني على صلاته ما لم يتكلّم»[٦].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٢٧٣، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٩، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٢٧٣، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٢٧٣، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٤.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٢٧٤، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٢٧٥، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢٠، الحديث ٢.
[٦]- وسائل الشيعة ٧: ٢٧٨، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢١، الحديث ٣.