مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ١) لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك،
شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد»[١]
، و صحيح
العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر؟ قال: «يعيد»، قلت:
المغرب؟ قال: «نعم، و الوتر و الجمعة»، من غير أن أسأله[٢].
و لكن الظاهر من أخبار اخر اعتبار تحصيل اليقين بالفجر و المغرب، و كذا الركعتين الاوليين من الرباعية؛ لوجوب حفظهما عن الزيادة و النقصان، و عدم جواز المضي فيها على الشكّ.
و لا بأس بذكر بعضها:
كصحيح
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: «يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر»[٣].
و صحيحه الآخر
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال:
«يعيد حتّى يحفظ، إنّها ليست مثل الشفع»[٤].
و موثّق
الفضيل قال: سألته عن السهو؟ فقال: «في صلاة المغرب إذا لم
[١]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٥، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ٧.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ٢.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ٤.