مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٠ - الاولى أن بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا مما لا خلاف فيه
الزيادة- هو صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها، و استقبل الصلاة استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً»[١].
و صحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى، فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: «لا يعيد صلاة من سجدة، و يعيدها من ركعة»[٢].
و موثّق
عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شكّ، فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد اخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال: «لا و اللَّه، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة»، و قال: «لا يعيد صلاته من سجدة، و يعيدها من ركعة»[٣].
و موثّق
زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: «إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد»[٤].
و يظهر من جماعة من فقهائنا صحّة صلاة من جلس بمقدار التشهّد بعد سجدتي الركعة الرابعة، ثمّ قام ساهياً عن التسليم و صلّى ركعة خامسة كما حكي عن ابن الجنيد، و الشيخ في «التهذيب»، و المحقّق في «المعتبر»، و العلّامة في «التحرير» و «المختلف» و «المنتهى» و موضع من «القواعد»، و نسب إلى جماعة من المتأخّرين.
[١]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٢٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٣.