مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٤ - (مسألة ٦) لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين،
(مسألة ٦): لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين،
فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة (١٥). و كذا لو لم يدرِ أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع؛ و يحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و سجود السهو (١٦).
الشكّ قبل إكمال السجدتين، فليس مقتضاه حدوث الشكّ فيها بعد إكمال السجدتين حتّى يورد عليه أنّه مثبت.
(١٥)- مفروض المسألة تحقّق الشكّ المعتبر في أثناء الصلاة يقيناً، و حينئذٍ لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّ شكّه الواقع في أثنائها كان موجباً لركعة- كالصورة الاولى و الثانية، و ثانية الصورة الخامسة من الصور الثمانية المعتبر فيها الشكّ- أو ركعتين- كالثالثة و السادسة منها- فمقتضى العلم الإجمالي المنجّز للتكليف هو العمل بكلتا الوظيفتين؛ أي ركعة قائماً و ركعتين كذلك، و هما متباينان كالقصر و الإتمام، ثمّ إعادة الصلاة احتياطاً بعد إتيان صلاتي الاحتياط.
و وجه الاحتياط بالإعادة هو احتمال أن يكون الواجب ما فعله ثانياً من صلاة الاحتياط، و يكون ما فعله أوّلًا فصلًا بين الفريضة و صلاة الاحتياط، بناءً على كون مثل هذا الفصل قادحاً. و هذا الاحتمال جارٍ في كلّ من صلاتي الاحتياط.
(١٦)- مفروض المسألة تحقّق الشكّ المعتبر في الأثناء يقيناً؛ مع العلم بكونه أحد الشكوك الصحيحة، و لكن لم يدرِ أنّه أيّ شكّ منها، فمقتضى العلم الإجمالي الإتيان بموجب الجميع؛ و هو ركعتان قائماً و ركعتان من جلوس، و سجود السهو، و مقتضى الاحتياط إعادة الصلاة؛ لما ذكرناه.