مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٧ - (مسألة ٣) في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شك في الإكمال و عدمه،
(مسألة ٢): لو شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس، أو بين الثلاث و الأربع و الخمس- في حال القيام-
و علم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها، بطلت صلاته؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين و الزائدة قبل إكمال السجدتين (١١).
(مسألة ٣): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال و عدمه،
فإن كان في المحلّ- أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد- بطلت صلاته، و إن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال؛ لا يترك الاحتياط بالبناء و العمل بالشكّ و الإعادة (١٢).
الشكوك المنصوصة، فيكون الحكم فيها البطلان؛ لأصالة البطلان في الشكوك، أو لأنّ الهدم و التسليم جاريان على خلاف مقتضى أصالة عدم الزيادة- كما في الثلاثة الاول من الأربعة الأخيرة- إذ مقتضاها المضي و عدم الاعتناء باحتمال الزيادة على المتيقّن[١]، انتهى.
من الركعة السابقة قبل أن يهدم القيام؛ لصيرورة الشكّ في الموارد المذكورة في المتن من قبيل الشكّ قبل إكمال السجدتين حال القيام، فلا معنى لوجوب هدم القيام لتدارك السجدة المنسية مع الشكّ المزبور.
(١٢)- وجه بطلان الصلاة فيما لو كان شكّه في إكمال السجدتين شكّاً في
[١]- مستمسك العروة الوثقى ٧: ٤٦٨.