مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٧ - (مسألة ١١) من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة،
ففي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع، تتعيّن عليه الركعتان من جلوس (٢٦)، و في الشكّ بين الاثنتين و الأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً (٢٧)، و في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ثمّ الركعتين جالساً لكونهما وظيفته؛ مقدّماً للركعتين بدلًا على ما هما وظيفته (٢٨). و الأحوط الأولى في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور (٢٩).
(٢٦)- هذا مثال لتعيّن الجلوسية التي هي إحدى طرفي التخيير.
(٢٧)- هذا مثال لصيرورة صلاته الاحتياطية القيامية بالتعيين جلوسيةً.
(٢٨)- قد لفّق في هذا المثال ما بين الجلوسية البدلية و الجلوسية التعيينية الوظيفية، و قد تقدّم وجه تقديم الركعتين بدلًا على الركعتين وظيفةً في ذيل البحث عن الصورة الرابعة من صور الشكوك الصحيحة، فراجع.
(٢٩)- قد علم وجه الاحتياط من مطاوي ما ذكرناه في البحث عن وجه القول الثالث في المسألة.
فرع
لو صلّى جالساً اضطراراً و عرض له أحد الشكوك الصحيحة، ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً؛ لكونه فعلًا ممّن يتمكّن من القيام؛ فتجري في حقّه أدلّة التخيير بين ركعة قائماً و ركعتين جالساً.
و في «المستمسك»: لا مجال لأدلّة بدلية الجلوس كي تجيء الوجوه المتقدّمة[١].
[١]- مستمسك العروة الوثقى ٧: ٤٩١.