مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦ - رابعها تعمد الكلام و لو بحرفين مهملين؛
و مرسل
الصدوق قال: و روي: «إنّ من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات، و من تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة و مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم»[١].
و صحيح
الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، و إن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك»[٢].
و صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصيبه الرعاف، قال: «إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته»[٣].
و صحيح
محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن تكلّم فليعد صلاته»[٤].
و رواية
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: «و يبني على صلاته ما لم يتكلّم»[٥].
و ما دلّ من الأخبار على جواز التكلّم ببعض الكلمات في أثناء الصلاة، كما في رواية
أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال: «إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبّيك»[٦]
، ضعيف سنداً- بعلي بن إدريس- هذا أولًا. و ثانياً: أنّه مطروح أو محمول على النافلة، نعم يجوز الذكر بالتسبيح و غيره من الأذكار، كما سيأتي.
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٢٨١، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٢٨٢، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢٥، الحديث ٥.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٢٨٢، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢٥، الحديث ٦.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٢٨٢، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢٥، الحديث ٧.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٢٨٢، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢٥، الحديث ٨.
[٦]- وسائل الشيعة ٧: ٢٥٦، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٩، الحديث ٧.