مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ١١) من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة،
(مسألة ١١): من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة،
فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة، و الجلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها، و تتعيّن الجلوسيّة التي هي إحدى طرفي التخيير (٢٥)،
(٢٥)- من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة، ففي حكمه أقوال:
الأوّل: أنّ وظيفته عين وظيفة القادر على القيام؛ فيتخيّر- في موضع التخيير بين ركعة قائماً و ركعتين جالساً- بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً، و ركعتين جالساً بما أنّه أحد فردي الواجب التخييري.
الثاني: تعيّن اختيار الركعتين جالساً، فلا تجوز له ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً.
الثالث: تعيّن إتيان ما يحتمل نقصه من الصلاة، ففي بعض الشكوك يحتمل نقص ركعة واحدة- كما في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع- فتتعيّن ركعة جالساً. و في بعضها يحتمل نقص ركعتين منها- كما في الشكّ بين الاثنتين و الأربع- فتتعيّن ركعتان جالساً، و في بعضها الآخر يحتمل نقص كلّ من ركعتين جالساً و ركعة كذلك- كما في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع- فتتعيّن ركعتان جالساً و ركعة كذلك، و هذا القول هو الأوجه.
وجه القول الأوّل: أنّ أدلّة تخيير المكلّف بين الركعة و الركعتين لها إطلاق شامل للمتمكّن من القيام و العاجز عنه، و كذا أدلّة بدلية الجلوس عن القيام لها إطلاق شامل للركعة و الركعتين، و مقتضى الجمع بين الإطلاقين هو التخيير بين