مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨٧ - حادي عشرها زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركنا، و عمدا إن كان غيره(٢٥)
عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض، و الاوليين منها؛
على ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى (٢٤).
حادي عشرها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً، و عمداً إن كان غيره (٢٥).
و إن كان الدليل عليه كونه من كلام الآدميين فلا وجه لتقييده به؛ و لذا قال العلّامة في «التحرير»: قول «آمين» حرام تبطل به الصلاة؛ سواء جهر بها أو أسرّ، في آخر الحمد أو قبلها، إماماً كان أو مأموماً، و على كلّ حال، و إجماع الإمامية عليه؛ للنقل عن أهل البيت عليهم السلام[١]، انتهى.
و الشيخ في «الخلاف» بعد دعوى الإجماع على حرمة قول «آمين» قال:
سواء كان ذلك سرّاً أو جهراً، في آخر الحمد أو قبلها، للإمام و المأموم على كلّ حال[٢]، انتهى. و يقرب من هذا كلامه في «المبسوط».
و أمّا تخصيص الحرمة و البطلان بخصوص المنفرد دون الجماعة- كما في «المعتبر»- فلا وجه له إلّا الجمع بين الأخبار، و قد مرّ الكلام فيه.
(٢٤)- سيأتي- إن شاء اللَّه تعالى- في مبحث «الشكّ في عدد ركعات الفريضة» تفصيل البحث في الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة.
(٢٥)- سيأتي البحث فيه في مبحث «الخلل الواقع في الصلاة».
[١]- تحرير الأحكام ١: ٢٤٩.
[٢]- الخلاف ١: ٣٣٢، المسألة ٨٤.