مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٨ - (مسألة ٧) لو نسيها و دخل في صلاة اخرى - من نافلة أو فريضة - قطعها و أتى بها،
(مسألة ٧): لو نسيها و دخل في صلاة اخرى- من نافلة أو فريضة- قطعها و أتى بها،
خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة على الاولى، و الأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة. هذا إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفوريّة، و إلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبة، و الأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً، و مع عدم الترتّب يرفع اليد عنها و يعيد أصل الصلاة، و الأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة (١٢).
قبل تجاوز المحلّ. و استدلّ له بأصالة بقاء شغل الذمّة، و عموم ما ورد في الرجوع لتدارك المشكوك فيه قبل تجاوز المحلّ.
و فيه: أنّ هذا القول و إن كان لا يخلو من وجه بالنسبة إلى الشكّ في الأفعال في صلاة الاحتياط، و لكنّه لم يقل به أحدٌ من الأصحاب في الشكّ في الركعات، و لذا نسب إلى المجلسي أنّ القول بالبناء على الأقلّ لا يخلو من قوّة، و لكن لم يوجد القائل به من الأصحاب.
و المختار هو قول المشهور؛ و أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالبناء على الأكثر و إتمام صلاة الاحتياط، ثمّ إعادتها و إعادة أصل الصلاة.
(١٢)- الوجه في قطع الصلاة الاخرى و إتيان صلاة الاحتياط، هو إمكان تتميم الصلاة الأصلية بصلاة الاحتياط من غير محذور؛ حيث إنّ ما صدر منه سهواً، غير قادح في صحّة صلاة الاحتياط و لو قلنا بعدم جواز الفصل بالمنافي بين الصلاة الأصلية و صلاة الاحتياط؛ لأنّ التلبّس بصلاة اخرى ليس من المنافي، كما فيمن نسي ركعة من صلاته و دخل في صلاة اخرى و لو كانت مترتّبة، حيث