مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٥ - (مسألة ٩) صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمسة ركوعات،
(مسألة ٩): صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات،
فيكون المجموع عشرة. و تفصيله: بأن يُحرم مع النية كما في الفريضة، ثمّ يقرأ الفاتحة و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ، و هكذا حتّى يُتمّ خمساً على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم و يفعل ثانياً كما فعل أوّلًا، ثمّ يتشهّد و يسلّم، و لا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة (١٠).
فإخبارهم لاحق بالجهل في عدم وجوب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص.
و كذا لا يجب القضاء فيما لو أخبر به شاهدان و لم يعلم عدالتهما حين الشهادة بالكسوف مع عدم حصول الوثوق به- و لو من إخبار أحدهما- ثمّ ثبت عدالتهما. و علّله في «المستمسك» بقوله: فإنّ الظاهر من دليل الحجّية اختصاصها بالبيّنة الواصلة، لا مطلق الوجود الواقعي[١]، انتهى. ففي الحقيقة لم تقم حجّة شرعية على الكسوف و لم يتوجّه عليه تكليف بالأداء؛ فلا قضاء عليه. و الأحوط استحباباً القضاء في الصورتين.
(١٠)- و يدلّ على التفصيل المذكور في المتن صحيح الرهط- و هم الفضيل و زرارة و بريد و محمّد بن مسلم- عن كليهما عليهما السلام، و منهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام:
«إنّ صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات، صلّاها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و الناس خلفه في كسوف
[١]- مستمسك العروة الوثقى ٧: ٤٤.