مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٤٢ - (مسألة ٢٨) لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي - عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة،
(مسألة ٢٨): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي- عمداً أو سهواً- نقصان الصلاة،
و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الأكثر و يأتي بركعة، و يأتي بصلاة الاحتياط و يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً. و كذا لو تيقّن نقصان ركعة، و بعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى. و على هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها (٣٧).
و في بعض الحواشي «للعروة»: «و أمّا لو علم بالنسيان قبل ذلك- كما لو علم بنسيان التشهّد أو السجدة في حال الجلوس مثلًا، و غفل عن الإتيان حتّى دخل في ركن آخر- ثمّ شكّ فيشكل إجراء قاعدة الشكّ بعد المحلّ؛ لعدم كونه حين العمل أذكر»[١].
(٣٧)- لو تيقّن بعد السلام و بعد فعل المنافي- و لو سهواً- نقصان صلاته و لو ركعةً، بطلت و يعيدها؛ سواء علم تفصيلًا بمقدار الناقص، أو شكّ فيه بين ركعة و ركعتين.
و لو تيقّن بعد السلام و قبل فعل المنافي- عمداً أو سهواً- نقصانها، و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فهل يكتفي بالركعة الواحدة موصولة؛ للقطع بزيادة السلام، و تجري قاعدة الشكّ بعد الفراغ بالنسبة إلى الركعة المشكوكة، أو يتعامل مع هذه الصلاة معاملة الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الثلاث، و يأتي بركعة اخرى موصولة، و بعد الفراغ يأتي بصلاة الاحتياط،
[١]- العروة الوثقى ٣: ٣٦٨/ الهامش ٢( ط- مؤسسة النشر الإسلامي).