مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٤ - الصورة الاولى الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين،
و موثّقه الآخر
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة؟
فقال: «أ لا اعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟» قلت: بلى، قال: «إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت و سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن في هذه عليك شيء، و إن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت»[١].
و موثّقه الثالث
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر»، قال: «فإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت»[٢].
و صحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ فقال: «إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الاخرى و لا شيء عليه و يسلّم»[٣]
. قال صاحب «الوسائل»: قوله:
«مضى في الثالثة»
يعني: يبني على الثلاث و يتمّ الصلاة. و قوله:
«ثمّ صلّى الاخرى»
يعني:
ركعة الاحتياط بعد الفراغ، بقرينة لفظ «ثمّ»، انتهى.
الثاني: ما حكي عن الصدوق رحمه الله من تجويز البناء على الأقلّ في فرض المسألة.
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨، الحديث ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٩، الحديث ١.