مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧١ - (مسألة ٤) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها،
(مسألة ٤): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها،
و إن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و إن كان في الأثناء أتمّها كذلك. و الأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام (٤).
أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود ...»[١]
، الحديث. و خصوص الأخبار الواردة في تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجود.
و في «المستمسك»: «لعدم الفرق بينها و بين الصلاة في ذلك؛ لاطّراد أدلّة البطلان فيهما بنحو واحد. نعم من محتملات قوله عليه السلام:
«لا سهو في سهو»
عدم البطلان بزيادة الركن هنا سهواً. لكن في «مفتاح الكرامة» لعلّه لم يخالف في البطلان أحد»[٢].
و وجه الاحتياط باستئناف صلاة الاحتياط، هو العمل بالقول بكون صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة، فإذا بطلت بزيادة الركن أو نقصه فالواجب إعادتها، كسائر الصلوات الواجبة.
كما أنّ وجه الاحتياط في استئناف أصل الصلاة، هو العمل بالقول بكونها جزءاً متمّماً للصلاة الأصلية.
(٤)- وجه عدم وجوب صلاة الاحتياط فيما لو تبيّن تمامية الصلاة قبل الشروع فيها، هو أنّ تشريع صلاة الاحتياط لأجل إتمام ما ظنّ نقصه، فإذا
[١]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٣، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٢]- مستمسك العروة الوثقى ٧: ٥١٥.