مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٩ - (مسألة ٢) لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة
و
«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب».
و أمّا وجوب الإخفات بالفاتحة، فهو المستفاد من قوله عليه السلام في موثّق عمّار:
«فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت»[١].
و في «مصباح الفقيه» للمحقّق الهمداني رحمه الله: «أنّه لا بدّ من الإتيان بصلاة الاحتياط على وجه يصلح وقوعها تتمّة للنقص؛ بأن يراعى فيها الشرائط المعتبرة في الأخيرتين من الفريضة؛ من الاستقبال، و الاستقرار، و الإخفات بالقراءة و نحوها، عدا ما ثبت الرخصة في مخالفته، مثل الإتيان بركعتين من جلوس بدلًا من الركعة من قيام»[٢]، انتهى.
و أمّا الإخفات بالبسملة، فقد تقدّم في ضمن البحث عن المسألة السابعة عشرة من مسائل «القول في القراءة و الذكر» أنّ الأحوط وجوباً عند المصنّف رحمه الله الإخفات بالبسملة في القراءة في الركعتين الأخيرتين، و أنّ الاحتياط استحبابي عندنا، فراجع.
و يجب في صلاة الاحتياط الركوع و السجود و التشهّد و السلام إجماعاً، و للأخبار المستفيضة، بل المتواترة، كصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ثمّ صلّ ركعتين و أربع سجدات؛ تقرأ فيهما بامّ الكتاب، ثمّ تشهّد و تسلّم»[٣].
و صحيح
ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين و أربع
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨، الحديث ١.
[٢]- مصباح الفقيه، الصلاة: ٥٧٢/ السطر ٢٠.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١١، الحديث ١.