مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١١ - (مسألة ٢) لو تكرر نسيان السجدة و التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي،
(مسألة ٢): لو تكرّر نسيان السجدة و التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ،
و لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً (٤).
(٤)- المنسي قد يكون متعدّداً، و المتعدّد تارة: يكون من سنخ واحد، كسجدتين من ركعتين، و تشهّدين، و اخرى: يكون من سنخين، كسجدة واحدة و تشهّد، و على كلا الفرضين يجب تكرار القضاء بعدد المنسي؛ بحيث لو كان المنسي كلًا من التشهّدين و سجدة واحدة من كلّ ركعة من الرباعية مثلًا، وجب قضاء التشهّدين و أربع سجدات.
فإذا كان المنسي المتعدّد من سنخ واحد، لم يجب في القضاء التعيين، و لا ملاحظة الترتيب:
أمّا عدم وجوب التعيين؛ فلأنّ وجوبه فرع ثبوت التعيّن، و لا تعيّن في خصوصيات أفراد النوع الواحد، كما في قضاء صيام أيّام من شهر رمضان، و كما فيما إذا وجبت صلاة الآيات أكثر من واحدة مع اختلاف أسبابها، و مفروض المسألة من هذا القبيل، حيث إنّ السجدات المقضية مثلًا واجبات متحدة حقيقة.
و أمّا عدم وجوب ملاحظة الترتيب بينها؛ فلأنّ الترتيب بين أجزاء الصلاة و إن كان معتبراً، و لكنّه مختصّ بما إذا وقعت في محلّها على الكيفية المعتبرة في الصلاة، و لا دليل على اعتباره في خارج الصلاة، و الأصل البراءة.
و أمّا إذا كان المنسي من سنخين- كالسجدة و التشهّد- فالأحوط عند