مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ١) من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،
القول في الخلل الواقع في الصلاة
(مسألة ١): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،
بخلاف الطهارة من الخبث، كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها (١).
و من أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً- و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة- بطلت.
(١)- بطلان الصلاة بالاخلال بالطهارة من الحدث عمداً أو سهواً مع العلم أو الجهل من الضروريات.
و يدلّ عليه صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود»، ثمّ قال عليه السلام: «القراءة سنّة، و التشهّد سنّة، و التكبير سنّة، و لا تنقض السنّة الفريضة»[١].
و أمّا الطهارة من الخبث في اللباس و البدن فهي شرط حال العمد و العلم؛ فلا تبطل بالإخلال بها سهواً أو جهلًا بالحكم أو الموضوع إلى الفراغ من الصلاة.
[١]- وسائل الشيعة ٥: ٤٧٠، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١٤.