مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٢ - (مسألة ٤) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها،
فرض انكشاف الواقع و أنّ الصلاة وقعت تامّة، فلا مورد لوجوبها، بل لا مشروعية في إتيانها.
و لو تبيّن تمامية الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، تحسب صلاة الاحتياط نافلة، كما هو المستفاد من صريح الروايات، ففي صحيح
الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و إن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة»[١].
و في صحيح
ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «فإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة»[٢].
و في مرسل
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة»[٣].
و لو تبيّن في أثناء صلاة الاحتياط تمامية صلاته جاز له قطعها، كما يجوز له إتمامها نافلة فيما إذا كانت ذات ركعتين.
و إن كانت ركعة واحدة من قيام جاز له ضمّ ركعة اخرى إليها حتّى تقع نافلة؛ لأنّ النافلة إنّما تقع ركعتين ركعتين إلّا ما ثبت بالدليل، كالوتر، فليس له الإتمام على الركعة الواحدة نافلة.
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١١، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١١، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٣، الحديث ٤.