مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٩ - و منها الشك بعد الوقت، و قد مر أيضا(٢)
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
و هي في مواضع:
منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، و قد مرّ (١).
و منها: الشكّ بعد الوقت، و قد مرّ أيضاً (٢).
(١)- قد مرّ تفصيل البحث فيه في ضمن المسألة الاولى من مسائل «القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة»، فراجع.
(٢)- قد مرّ البحث فيه في ضمن المسألة الاولى من مسائل «القول في الشكّ»، فراجع.
و السيّد رحمه الله في «العروة الوثقى» عمّم الشكّ بعد الوقت و قال: سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان[١]، انتهى.
و ينبغي ذكر فروع هنا تفصيلًا، و إن سبقت الإشارة إلى بعضها إجمالًا في البحث عن المسألة الاولى و الثانية من مسائل «القول في الشكّ»:
الأوّل: أنّه لا فرق في الشكّ في الوقت و في الشكّ بعد مضيّ الوقت، بين أن يكون في صلاة واحدة أو في صلاتين؛ و ذلك لإطلاق الفريضة في صحيح
زرارة و الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة ...»[٢].
[١]- العروة الوثقى ٢: ٥١.
[٢]- وسائل الشيعة ٤: ٢٨٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٠، الحديث ١.