مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٤٦ - هنا مسائل ثلاث
(مسألة ٣١): لو تيقّن- بعد القيام إلى الركعة التالية- أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً،
ثمّ شكّ في أنّه هل رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود و التدارك. و لو شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً، فالظاهر بطلان صلاته.
و لو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو- بعد تجاوز محلّه- ثمّ أتى به نسياناً، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه (٤٠).
بأربع ركعات واقعاً، أو كان شاكّاً بين الاثنتين و الثلاث و أتى بوظيفة الشكّ المفروض»[١]، انتهى.
و وجه الثاني: أنّ المفروض علمه فعلًا بكون ما بيده رابعة، و يشكّ فعلًا في حدوث الشكّ بين الاثنتين و الثلاث سابقاً، و مقتضى الاستصحاب عدم حدوث الشكّ سابقاً، و حينئذٍ فيجب عليه إتمام صلاته من غير وجوب شيء عليه.
و اورد على هذا الوجه- كما في «المستمسك»- أوّلًا: «بأنّ استصحاب عدم حدوث الشكّ سابقاً- لإثبات كون ما بيده رابعة واقعية- مثبت.
و ثانياً: بأنّ «المدار على الحال الفعلي، و لا أثر للحال السابق، فإذا كان فعلًا شاكّاً بين الثلاث و الأربع، جرى عليه حكمه؛ سواءٌ كان شاكّاً سابقاً، أم لم يكن» (٤٠)-
هنا مسائل ثلاث:
[٢].
[١]- الصلاة، المحقّق الحائري: ٤٣٥.
[٢]- مستمسك العروة الوثقى ٧: ٦٥٣- ٦٥٤.