مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥٦ - المسألة الاولى لا إشكال و لا خلاف في وجوب صلاة الاحتياط
و في خبر له عنه عليه السلام:
«فإذا فرغت و سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت»[١].
و في موثّق آخر له عنه عليه السلام:
«فإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت»[٢].
و في صحيح
الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- قال: «إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً و لم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم، ثمّ صلّ ركعتين و أنت جالس»[٣].
و في صحيح
الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلّم، و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس؛ يقصّر في التشهّد»[٤].
و في موثّق أبي بصير- بناءً على توجيه صاحب «الحدائق» بأنّه ناظر إلى صورة الشكّ المتساوي طرفاه-
قال: سألته عن رجل صلّى، فلم يدرِ أ في الثالثة هو أم في الرابعة، قال: «فما ذهب وهمه إليه؛ إن رأى أنّه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه و بين نفسه، ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨، الحديث ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٦.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٧.