مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ١) الظن في عدد الركعات مطلقا - حتى فيما تعلق بالركعتين الأولتين من الرباعية أو بالثنائية و الثلاثية - كاليقين،
القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها
(مسألة ١): الظنّ في عدد الركعات مطلقاً- حتّى فيما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة و الثلاثيّة- كاليقين،
فضلًا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقاً بالشكّ (١).
(١)- الظنّ في عدد الركعات بحكم اليقين؛ سواء تعلّق بالركعتين الاوليين من الرباعية، أو بالثنائية و الثلاثية، أو بالأخيرتين من الرباعية؛ و ذلك لحجّية الظنّ في باب الركعات، و هو ظنّ خاصّ و بحكم اليقين.
و يدلّ عليه إطلاق مفهوم صحيح
صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء، فأعد الصلاة»[١]
، حيث إنّ المراد من «الوهم» في المقام هو خصوص الظنّ، و إطلاق منطوق الصحيح يدلّ على وجوب إعادة الصلاة فيما إذا لم يدرِ كم صلّى، و لم يحصل له الظنّ بشيء من ركعاتها، و كان شاكّاً، فيجب على الشاكّ الإعادة مطلقاً، خرج منه موارد الشكوك الصحيحة المنصوصة، و مفهومه أنّه إذا حصل الظنّ بشيء من الركعات- في أيّ صلاة كان- وجب البناء و العمل بمقتضاه و إن كان مسبوقاً بالشكّ، فلو شكّ بين
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٥، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٥، الحديث ١.