مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦٧ - (مسألة ٤) تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة،
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين، ثمّ سلّم و اسجد سجدتين و أنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما»[١].
و موثّق
بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل شكّ فلم يدرِ أربعاً صلّى أم اثنين و هو قاعد، قال: «يركع ركعتين و أربع سجدات و يسلّم، ثمّ يسجد سجدتين و هو جالس»[٢].
و بعضها صريح في كونهما حال الجلوس، كصحيح
زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ زاد أم نقص، فليسجد سجدتين و هو جالس، و سمّاهما رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: المرغمتين»[٣].
و صحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا لم تدرِ خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، و أنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما»[٤].
و بعضها صريح في أنّ محلّهما بعد التسليم و قبل الكلام، كما في موثّق
عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: «سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١١، الحديث ٨.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١١، الحديث ٩.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٢٠٨، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٥، الحديث ٣.