مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧ - ثالثها الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال،
ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال،
بل و ما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق و المغرب، مبطل حتّى مع السهو أو القسر و نحوهما. نعم لا يبطل الالتفات بالوجه- يميناً و شمالًا- مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً، إلّا أنّه مكروه. و أمّا إذا كان فاحشاً؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها، فالأقوى كونه مبطلًا (٣).
(٣)- في المسألة صور:
الاولى: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال.
الثانية: الالتفات بكلّ البدن إلى ما بين اليمين و الشمال على وجه يخرج به عن الاستقبال و لم يبلغهما.
الثالثة: الالتفات بالوجه يميناً أو شمالًا يسيراً بحيث لا تبلغ صفحة وجهه يمينه أو شماله مع بقاء البدن مستقبلًا.
الرابعة: الالتفات بالوجه بحيث تبلغ صفحته يمينه أو شماله مع بقاء البدن مستقبلًا.
الخامسة: الالتفات بالوجه إلى الخلف و لو بميل البدن قليلًا بحيث لا يخرج به عن الاستقبال ببدنه.
و في «الجواهر»: أنّ الصور المتصوّرة في المقام كثيرة جدّاً، بل ربّما كانت بملاحظة بعض القيود تنتهي إلى ستّمائة أو أزيد، إلّا أنّ الذي يهمّ معرفة الحكم فيها ستّة عشر؛ و ذلك لأنّ الالتفات إمّا عن عمدٍ أو سهوٍ، و على كلّ منهما إمّا أن يقع بالكلّ أو بالوجه، و على كلّ منهما فإمّا إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو