مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٤ - (مسألة ٤) لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما،
بالتشهّد و التسليم و سجدتي السهو؛ و إن كان الأقوى كونها قضاءً و وقوع التشهّد و التسليم في محلّهما، و لا يجب إعادتهما (٦).
(مسألة ٤): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما،
ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ، فالأحوط وجوب القضاء؛ و إن كان الأقوى عدمه (٧).
(٦)- وجه الاحتياط في إتيان السجدة المنسية من الركعة الأخيرة بقصد القربة المطلقة، هو وجود قولين في وجوب قضاء تلك السجدة و عدمه، حيث قال جماعة بأنّ الواجب قضاء السجدة المنسية من غير الركعة الأخيرة. و أمّا في المنسيّة من الركعة الأخيرة مع ذكرها بعد التسليم، فالواجب إتيانها بقصد التلافي و التدارك في المحلّ، ثمّ التشهّد و التسليم و سجدتا السهو: للسلام في غير محلّه، و قال جماعة اخرى بعدم الفرق بين الركعة الأخيرة و غيرها، فيؤتى بها قضاء، و مقتضى الاحتياط هو الجمع بين القولين بإتيان السجدة المنسية بعد التسليم بنيّة القربة المطلقة، ثمّ التشهّد و التسليم و سجدتي السهو.
نعم، الأقوى إتيانها بنيّة القضاء؛ لما ذكرناه سابقاً من الاستدلال- للقول بوجوب قضاء السجدة المنسية من الركعة الأخيرة- بإطلاق صحيحي حكم بن حكيم و عبد اللَّه بن سنان، و حينئذٍ فلا تجب إعادة التشهّد و التسليم بعد قضاء السجدة المنسية؛ لوقوعهما في محلّهما، و تجب سجدتا السهو بعد قضاء السجدة المنسية.
(٧)- لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ في أنّه هل نسي السجدة أو التشهّد أو لا؟