مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٩ - (مسألة ١) لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك،
و مرسل
يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو»[١].
و رواية
عبد اللّه بن سليمان العامري عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لمّا عرج برسول اللَّه صلى الله عليه و آله نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلمّا ولد الحسن و الحسين عليهما السلام زاد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله سبع ركعات ...» إلى أن قال: «و إنّما يجب السهو فيما زاد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته»[٢].
و رواية
الحسن بن علي الوشّاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: «الإعادة في الركعتين الأوّلتين و السهو في الركعتين الأخيرتين»[٣].
و صحيح
الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك»[٤].
و موثّق
عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ١٨٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١، الحديث ٨.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ١٨٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١، الحديث ٩.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١، الحديث ١٠.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١، الحديث ١٣.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١، الحديث ١٤.