مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٢٦ - (مسألة ١٥) لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة،
(مسألة ١٥): لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة،
فمع بقاء المحلّ الشكّي فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة. و كذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك، و مع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك (٢٤).
ترك إحدى السجدتين، و بين الفرض السابق- و هو كون أحدهما ترك القراءة- في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع، و عدم جريانها بالنسبة إلى الطرف الآخر من العلم الإجمالي، و المرجع في كلّ من الفرضين أصالة عدم الإتيان، فيجب سجود السهو على الفرض الأوّل؛ بناءً على وجوبه لكلّ زيادة و نقيصة، و قضاء السجدة و سجود السهو على الفرض الثاني.
(٢٤)- لو قام من الركعة الاولى، و علم حال القيام قبل أن يدخل في الركوع؛ أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة الاولى، أو ترك القراءة من الركعة التي هي بيده، فحينئذٍ إن كان شكّه في المحلّ فالأقوى إتيان القراءة؛ لكون الشكّ فيها شكّاً في المحلّ، و يكتفى بها. و لا يعتني بالشكّ في السجدتين؛ لأنّ الشكّ فيهما بعد تجاوز المحلّ. و كذا الحال في كلّ علم إجمالي مشابه لذلك.
و إن كان شكّه بعد تجاوز المحلّ- كما لو دخل في السورة، و شكّ في أنّ المتروك هو الحمد، أو السجدتان، أو دخل في القنوت، و شكّ في أنّ المتروك هو القراءة، أو السجدتان- فالأقوى لزوم العود و تدارك كلّ من السجدتين و القراءة؛ لتنجّز العلم الإجمالي، و عدم جريان قاعدة التجاوز في شيء من الطرفين؛ لتعارضهما.