مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٢ - سابعها كل فعل ماح لها مذهب لصورتها
و موثّق
عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن تحمل المرأة صبيها و هي تصلّي و ترضعه و هي تتشهّد»[١]
، و غيرها من روايات الباب. و صحيح
الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحتك و هو في الصلاة، قال: «لا بأس»[٢]
. و غيرها من روايات الباب.
و من طرف العامّة: أنّ النبي صلى الله عليه و آله حمل أمامة بنت أبي العاص و كان يضعها إذا سجد و يرفعها إذا قام[٣]. و عن الشهيد في «الذكرى» قال: روى البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في عدّ الآي بعقد اليد، قال: «لا بأس هو أحصى للقرآن»[٤].
و في صحيح
عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته أ يمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: «نعم قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب»[٥]
، و غيرها من روايات الباب.
و عن زكريا الأعور قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلّي قائماً و إلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن عليه السلام و هو قائم في صلاته، فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته[٦].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٢٨٠، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢٤، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٢٨٥، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢٨، الحديث ١.
[٣]- صحيح مسلم ٢: ٢٥/ ٥٤٣.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٢٨٧، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٣٠، الحديث ٢.
[٥]- وسائل الشيعة ٦: ٣٧٣، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٨، الحديث ١.
[٦]- وسائل الشيعة ٥: ٥٠٣، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١٢، الحديث ١.