مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٩٢ - المقام الأول في حكم نسيان السجدة
القول في الأجزاء المنسيّة
(مسألة ١): لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة، غيرَ السجود و التشهّد على الأحوط في الثاني،
فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما (١)؛
(١)- يقع البحث هنا في مقامين:
المقام الأوّل: في حكم نسيان السجدة
لو نسي السجدة الواحدة و تذكّر قبل تجاوز المحلّ- أي ما لم يدخل في الركوع- تداركها، و لو تذكّر بعد تجاوز المحلّ قضاها بعد التسليم؛ لصحيح
إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام، فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد، قال: «فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم، ثمّ يسجدها؛ فإنّها قضاء» قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمضِ»[١].
و لموثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث-: أنّه سأله عن رجل نسي سجدة، فذكرها بعد ما قام و ركع، قال: «يمضي في صلاته، و لا يسجد حتّى يسلّم،
[١]- وسائل الشيعة ٦: ٣٦٤، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٤، الحديث ١.