مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩٨ - (مسألة ١) من شك في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره
القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
(مسألة ١): من شكّ في شيء من أفعال الصلاة: فإن كان قبل الدخول في غيره
ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتّى الاستعاذة، أو في الحمد قبل الدخول في السورة، أو فيها قبل الأخذ في الركوع، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهّد (١).
(١)- وجه إتيان ما شكّ فيه من أفعال الصلاة إذا كان قبل الدخول في غيره كالأمثلة المذكورة في المتن- مضافاً إلى استصحاب عدم إتيان المشكوك و اشتغال الذمّة به- هو صحيح
عمران بن علي الحلبي قال: قلت: الرجل يشكّ و هو قائم، فلا يدري أركع أم لا؟ قال: «فليركع»[١].
و صحيح
أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شكّ و هو قائم، فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: «يركع و يسجد»[٢].
و صحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل رفع رأسه عن السجود، فشكّ قبل أن يستوي جالساً، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال:
[١]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٢، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٦، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٢، الحديث ٢.