مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٢٧ - و منها الشك في ركعات النافلة؛
و منها: الشكّ في ركعات النافلة؛
سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، و الأوّل أفضل، و إن كان الأكثر مفسداً يبني على الأقلّ (١٧).
عن فعل الإمام، يدفعه: أنّ العمدة في المقام النصّ الذي قد عرفت شموله، كإطلاق الفتاوى الجابرة له. فما عن بعض المتأخّرين- من عدم الجواز في الصبي، إلّا إذا أفاد ظنّاً؛ فحينئذٍ يعتمد على ظنّه، و ربّما نقل عن بعضهم، بل عن آخر عدم التعويل عليه و إن أفاد ظنّاً- ضعيف جدّاً؛ خصوصاً الأخير. و أضعف منه ما عن ثالث من الإشكال إذا كان المأموم امرأة[١]، انتهى.
مراده من العموم اللغوي كلمة «من» الموصولة.
(١٧)- البحث هنا يقع في امور:
الأوّل: أنّه لا خلاف بين فقهائنا في تخيير الشاكّ في ركعات النافلة بين البناء على الأكثر و البناء على الأقلّ.
و عن المحقّق في «المعتبر» دعوى الإجماع عليه.
و نسب إلى «الأمالي»: أنّه عدّ من دين الإمامية أن لا سهو في النافلة، فمن سها فيها بنى على ما شاء.
و في «الرياض»: إجماعاً على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً.
و عن العلّامة في «المنتهى»: استحباب البناء على الأقلّ؛ لأنّه المتيقّن.
[١]- جواهر الكلام ١٢: ٤٠٤.