مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٢٨ - و منها الشك في ركعات النافلة؛
و عن «التذكرة»: لا حكم للسهو في النافلة، فلو شكّ في عددها بنى على الأقلّ استحباباً، و إن بنى على الأكثر جاز. و لا يجبر سهو بركعة.
و في «الشرائع»: من شكّ في عدد النافلة بنى على الأكثر، و إن بنى على الأقلّ كان أفضل.
و عن «المعتبر»: الإجماع عليه صريحاً؛ عملًا بالمتيقّن، و أخذاً بالأشقّ، و للمرسلة المروية عن «الكافي»:
«أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ»[١].
الثاني: لا فرق في حكم الشكّ في ركعات النافلة بين كونها ذات ركعة- كالوتر- و بين كونها ذات ركعتين و أزيد. فلو شكّ في الوتر بين كونها ركعة و ركعتين بنى على الركعة، و لا تبطل إجماعاً. حكاه العلّامة الطباطبائي في «المصابيح».
نعم قد ورد في بعض الأخبار الأمر بإعادة الوتر، كما في صحيح
العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر؟ قال: «يعيد»، قلت:
المغرب؟ قال: «نعم، و الوتر و الجمعة» من غير أن أسأله[٢].
و في «الخصال» بإسناده عن علي عليه السلام- في حديث الأربعمائة- قال: «لا يكون السهو في خمس: في الوتر، و الجمعة، و الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة، و في الصبح، و في المغرب»[٣].
[١]- الكافي ٣: ٣٥٩/ ٩، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٠، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٥، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ٧.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ١٩٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، الحديث ١٤.