مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧٩ - (مسألة ٣) من نسي الركعة الأخيرة - مثلا - فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها،
(مسألة ٣): من نسي الركعة الأخيرة- مثلًا- فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام و أتى بها،
و لو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهواً قام و أتمّ أيضاً، و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس؛ من غير فرق بين الرباعية و غيرها، و كذا لو نسي أكثر من ركعة، و كذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله (١٦).
يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمّة؛ لأنّ السبب إمّا نسيان السجدة الأخيرة أو التشهّد حتّى تجاوز المحلّ، و إمّا زيادة السلام و وقوعه في غير محلّه.
و في بعض حواشي «العروة» فرق بين نسيان السجدة الأخيرة و نسيان التشهّد؛ بأنّه يأتي سجدتي السهو مرّتين في نسيان السجدة، مرّة بقصد ما في الذمّة، و مرّة اخرى لاحتمال وقوع التسليم في غير محلّه. و في نسيان التشهّد يسجد سجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة.
و فيه: أنّ إتيان سجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة مجزٍ على أيّ حال؛ لأنّ السبب- كما ذكرنا- إمّا نسيان السجدة الواحدة، أو التشهّد، أو زيادة السلام، فلا وجه على إتيانهما مرّتين في نسيان السجدة الواحدة.
(١٦)- من نسي الركعة الأخيرة- مثلًا- فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام و أتى بها؛ لبقاء محلّها. و حكم التشهّد الواقع قبل التسليم: أنّه إن وقع في غير محلّه- بأن تشهّد بعد الركعة الاولى في الثنائية، أو تشهّد بعد الثالثة في الرباعية- أوجب سجدتي السهو، بناءً على وجوبه في كلّ زيادة سهوية.
و قوله: «مثلًا» للإدراج في المسألة من قام بعد سجدتي الركعة الاولى إلى