مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٦ - (مسألة ٤) يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم
(مسألة ٤): يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم.
نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد (٥).
الذي أنت عليه»[١]
، حيث إنّه لو لم تجب المبادرة لما جازت صلاتها على الراحلة- لفوات بعض الواجبات فيها- بل أمر بإتيانها بعد التمكّن من النزول عن دابّته و ما دام العمر.
ثمّ إنّه على تقدير وجوب المبادرة إلى الصلاة عند حصول الآيات لو أخّر عصى و وجب بعده إلى آخر العمر؛ و ذلك لاستصحاب الوجوب و الإجماع على عدم سقوطها بالعصيان.
و أمّا كونه أداءً مهما أتى بها ما دام العمر فلكون صلاتها غير موقّتة و القضاء مترتّب على فوتها في الوقت؛ فلا وقت لها و لا قضاء.
(٥)- لعلّ وجه اختصاص وجوب صلاة الآيات بمن في بلد الآية هو إناطة الحكم بالرؤية في خبر عمارة المتقدّم:
«فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكّروا قيام الساعة و افزعوا إلى مساجدكم»[٢].
و مرسل
المفيد في «المقنعة» عن الصادق عليه السلام: «فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة»[٣].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٥٠٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ١١، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٨٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٢، الحديث ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٦، الحديث ٣.