مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ٨) لو انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر،
(مسألة ٨): لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر،
كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع، و بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع، أو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فانقلب إلى الثلاث و الأربع، فلا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل و أشباهه، و لزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني؛ أي الثلاثيّ الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين (٢١).
(٢١)- لو انقلب شكّه الواقع في أثناء الصلاة إلى شكّ آخر حدث بعد الفراغ من الصلاة- كما إذا شكّ في الأثناء بين الاثنتين و الأربع فانقلب بعد الفراغ إلى الثلاث و الأربع، أو شكّ في الأثناء بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فانقلب بعد الفراغ إلى الثلاث و الأربع- فقال السيّد رحمه الله في «العروة الوثقى»: الأقوى عدم وجوب شيء عليه؛ لأنّ الشكّ الأوّل قد زال، و الشكّ الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه؛ سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها[١].
و المصنّف رحمه الله يقول: بأنّه لا يبعد البناء على الأكثر و لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل- و هو الشكّ بين الاثنتين و الأربع في الأثناء فانقلب بعد الفراغ إلى الثلاث و الأربع- و أشباهه، و لزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني- و هو الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع في الأثناء فانقلب إلى الثلاث و الأربع بعد الفراغ- أي الثلاثي الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفية بالشكّ بعد الفراغ.
[١]- العروة الوثقى ٢: ٢٦.