مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٦ - (مسألة ٦) لو نسي قضاء السجدة أو التشهد، و تذكر بعد الدخول في صلاة اخرى، قطعها إن كانت نافلة،
(مسألة ٦): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، و تذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى، قطعها إن كانت نافلة،
و أمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد (٩).
(٩)- لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى و كانت نافلة، جاز قطعها؛ لجواز قطع النافلة عمداً و في حال الاختيار، فضلًا عن قطعها لحاجة؛ و هي المبادرة إلى قضاء المنسي، و جاز له إتيان المنسي في أثناء النافلة، ثمّ إتمامها؛ إذ لا مانع من الزيادة العمدية في النافلة، كما أنّه لو قرأ آية السجدة أو أصغى إليها في أثنائها عمداً، سجد في تلك الحال.
و أمّا لو تذكّر بعد الدخول في الفريضة ففي جواز قطعها و عدمه وجهان:
وجه الجواز- بل قال جماعة بوجوب القطع، خصوصاً فيما إذا كانت الفريضة مترتّبة على السابقة- أنّه لا أمر بالفريضة مع الأمر بالمبادرة إلى قضاء الجزء المنسي، كما هو الظاهر من موثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث-:
أنّه سأله عن رجل نسي سجدة، فذكرها بعد ما قام و ركع، قال: «يمضي في صلاته، و لا يسجد حتّى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته» قلت: فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: «يقضي ما فاته إذا ذكره»[١].
و في «مستند العروة الوثقى»: «نعم، بناءً على وجوب المبادرة إليها- كما اختاره في المتن، و هو الظاهر من قوله عليه السلام في موثّق عمّار:
«يقضي ما فاته إذا ذكره»
- تعيّن القطع و الإتيان بها، ثمّ استئناف الصلاة. و دليل حرمة القطع لا يشمل
[١]- وسائل الشيعة ٦: ٣٦٤، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٤، الحديث ٢.