مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٩٠ - الرابعة لو شك في فعل من أفعاله،
(مسألة ٦): لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه،
و لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به، و لو علم بالموجب و تردّد بين الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ.
و لو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به، و إن تجاوز لا يعتني به.
و إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ، إلّا إذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد. و لو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد (١٩).
(١٩)-
هنا مسائل ستّ:
الاولى: لو شكّ في تحقّق موجب سجود السهو-
أيّ موجب كان- بني على عدمه؛ و ذلك لاستصحاب عدم تحقّقه، فلا يجب عليه سجود السهو.
الثانية: لو شكّ في إتيان سجود السهو بعد العلم بوجوبه-
للعلم بتحقّق موجبه- وجب الإتيان به؛ و ذلك لاقتضاء الاشتغال اليقيني بالسجود، اليقين بالبراءة، و لا يحصل إلّا بإتيانه، فيجب الإتيان به، أو لاستصحاب عدم إتيانه المقتضي لوجوب اتيانه.
الثالثة: لو علم بالموجب و تردّد بين الأقلّ و الأكثر،
بني على الأقلّ؛ و ذلك لأنّ الأقلّ متيقّن، و حدوث الزائد عليه مشكوك، و مع الشكّ في تحقّق الزائد يجري استصحاب عدم تحقّقه.
الرابعة: لو شكّ في فعل من أفعاله،
فإن كان في المحلّ أتى به، و إن تجاوز فلا يعتنى؛ و ذلك لقاعدة الشكّ في المحلّ المقتضية لوجوب الإتيان بالمشكوك