مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٧ - و منها الشك بعد الفراغ من الصلاة؛
بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة بين الثلاث و الخمس، و في الثلاثيّة بين الاثنتين و الأربع، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما (٤).
في أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ، بنى على الصحيح في الكلّ.
(٤)- لو شكّ في الرباعية- بعد الفراغ- بين الثلاث و الخمس، أو بين الاثنتين و الخمس، و في الثلاثية بين الاثنتين و الأربع، و في الثنائية بين الواحدة و الثلاثة، بطلت صلاته في الكلّ؛ إمّا بنقص ركعة أو بزيادتها. كذا علّل السيّد رحمه الله البطلان في «العروة الوثقى» و قال: و أمّا لو شكّ بين الاثنتين و الخمس، و الثلاث و الخمس بطلت؛ لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة[١].
و علّل السيّد الخوئي رحمه الله[٢] البطلان في فرض الشكّ- بعد الإيراد على تعليل المتن، بقوله: لا لأجل النقص أو الزيادة، ليقال بإمكان تتميم النقص بركعة و دفع الزيادة المحتملة بالأصل- بقوله: بل لأجل نفس الشكّ بين الثلاث و الخمس غير المنصوص على صحّته، فيشمله إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة صفوان:
«إذا كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء، فأعد الصلاة»[٣]
، انتهى.
و يرد عليه: أنّ كلّ واحد من الشكوك المذكورة- التي أحد طرفي الشكّ فيها الصحّة- غير منصوص على صحّته، فيلزم اندراجها في إطلاق صحيحة صفوان، و هو كما ترى.
[١]- العروة الوثقى ٢: ٥١.
[٢]- المستند في شرح العروة الوثقى ١٩: ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٢٥، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٥، الحديث ١.