مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٠ - (مسألة ٩) إن شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
و أمّا إذا انقلب إلى ذلك، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع، ثمّ انقلب بعد السلام إلى الاثنتين و الثلاث، فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه؛ لتبيُّن كونه في الصلاة، و أنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه (٢٢).
(مسألة ٩): إن شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي و الأربع، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيعمل عمله (٢٣).
بالنقيصة، كالمثالين المذكورين في المتن، حيث إنّ أحد طرفي الشكّ المنقلب إليه في المثالين هو الأربع، فمع احتمال الأربع لا يعلم بالنقيصة، و ذلك واضح.
(٢٢)- إذا انقلب شكّه إلى ما يعلم معه بالنقيصة- كما إذا شكّ في الأثناء بين الاثنتين و الأربع، و بنى على الأربع و سلّم و انقلب شكّه بعد السلام إلى الاثنتين و الثلاث- فعلى هذا الشكّ الفعلي المنقلب إليه يحصل العلم بالنقيصة، و إنّ الركعة الرابعة لم يأتها قطعاً؛ لعدم كونها طرف الشكّ الفعلي.
و حينئذٍ: فاللازم العمل بالشكّ المنقلب إليه بالبناء على الثلاث و إتيان الركعة الرابعة و صلاة الاحتياط ركعة قائماً أو ركعتين جالساً.
و وجه العمل بالشكّ المنقلب إليه تبيّن أنّه لم يفرغ من صلاته، و أنّ السلام قد وقع بعد الركعة الثالثة و في غير محلّه فيضيف إلى عمل الشكّ الفعلي سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.
(٢٣)- و السيّد رحمه الله بعد طرح المسألة في «العروة الوثقى» قال: فهل يجري عليه حكم الشكّين، أو حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؟ وجهان،