مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٠ - الثانية يجوز قراءة آية واحدة أو أكثر في كل من الركعات الخمسة في كل من الركعتين؛
و صحيح
زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئاً فاقرأ من حيث نقصت، و لا تقرأ فاتحة الكتاب»[١]
. و صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و إن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة، و إن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة»[٢].
و لا يجب في صورة التقسيط قراءة خصوص النصف من السورة في ركعة من الركعات- أي الركوعات- لصراحة صحيح الرهط في تقسيم سورة واحدة في الخمس؛ فالمراد بيان جواز التقسيط و عدم وجوب قراءة سورة كاملة.
الثانية: يجوز قراءة آية واحدة أو أكثر في كلّ من الركعات الخمسة في كلّ من الركعتين؛
فلا تجب قراءة آية كاملة في واحدٍ من الركعات، بل يجوز قراءة بعض من الآية الواحدة في ركعة من الخمسة و بعضها الآخر في ركعة بعدها؛ و ذلك لإطلاق النصوص الواردة في جواز التفريق.
و سيأتي في المسألة السادسة البحث في أنّه بعد أن أكمل السورة إلى الركوع الرابع هل يجوز له الركوع الخامس عن بعض السورة بحيث تجب عليه بعد القيام عن سجدتي الركعة الاولى الفاتحة ثمّ قراءة السورة من حيث قطع، أو لا بل يجب عليه أن يكون الركوع الخامس عن آخر السورة و افتتاح سورة في الركعة الثانية بعد الحمد.
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٧، الحديث ٦.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٩٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الباب ٧، الحديث ٧.