مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ١) من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،
«ركعة» عن زرارة و بكير ابني أعين[١].
و يدلّ عليه أيضاً صحيح
أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[٢].
و عموم التعليل في صحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم؛ فإنّ السجود زيادة في المكتوبة»[٣].
و التعليل في خبر
الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: «و التقصير في ثمانية فراسخ، و هو بَريدان، و إذا قصّرت أفطرت، و من لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته؛ لأنّه قد زاد في فرض اللَّه عزّ و جلّ»[٤].
ثمّ إنّ المصنّف رحمه الله تأمّل و أشكل في البطلان في زيادة المخالف و غير الجزء الركني. و لعلّ وجه الإشكال في البطلان بزيادة المخالف ما ذكره في «مستند الشيعة» قال: و يشترط أن يكون المزيد من أجزائها؛ لأنّه معنى ذلك المركّب: فإنّه لا يقال لمن امر ببناء معيّن على نحو معيّن- كوضع خمس لبنات و تطيينه إلى ذراعين أنّه زاد في البناء، إلّا إذا زاد في اللبنة أو الجصّ و نحوهما، و لا يقال إنّه زاد فيه لو قرأ حين البناء شعراً، أو فعل فعلًا آخر؛ فيلزم أن يكون المزيد من أجزاء الصلاة لو زاد. هذا.
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٦: ١٠٥، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٤٠، الحديث ١.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٧، الحديث ٨.