الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٥٥ - فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
لانه قد قعد على بارية في بيته ولم يدخله بارية انما أدخله قصبا وليس هو بارية
( مسألة )
( وان حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه فلا يجد طعم الملح فانه يسلق به بيضا ويأكل منه ولا يحنث ) لان الصفة وجدت
( مسألة )
( وان حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجد فيه بيضا وتفاحا فانه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا ويأكل منه لا يحنث ) لان ذلك ليس ببيض ولا تفاح
( مسألة )
( وان كان على سلم فحلف لا نزلت اليك ولا صعدت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة ) يريد إذا كان له امرأتان إحداهما في الغرفة والاخرى أسفل ( فلتنزل العليا ولتصعد السفلى ثم ينزل إن شاء أو يصعد فتنحل يمينه ) لان الصفة لم توجد
( مسألة )
( وان حلف لا قمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فانه ينتقل إلى سلم آخر وتنحل يمينه ) لانه لم يقم عليه ولا صعد فيه ولا نزل منه انما نزل أو صعد من غيره
( مسألة )
( وان حلف لا قمت في هذا الماء ولا خرجت منه وكان الماء جاريا لم يحنث ) لان الماء المحلوف عليه جرى وصار في غيره فلم يحنث سواء أقام أو خرج لانه انما يقف في غيره أو يخرج منه ، وهذا الذي ذكره القاضي في المجرد وهو مذهب الشافعي لان الايمان عندهم تبني على اللفظ لا على القصد وكذلك قالوا لا يحنث في هذه الايمان السابقة كلها ، وقال القاضي في كتاب آخر : قياس المذهب أنه يحنث إلا أن ينوي عين الماء الذي هي فيه لان إطلاق يمينه يقتضي خروجها من النهر أو إقامتها فيه
( مسألة )
( فان كان الماء واقفا حمل منه مكرها ) لئلا ينسب إليه فعل
( مسألة )
( وان استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت عنده وديعة فانه يعني بما الذي ويبر في يمينه ) لانه صادق
( مسألة )
( وان حلف عاملان ههنا وعنى موضعا معينا بر في يمينه )لصدقه في ذلك .
وقد ذكرنا ما رواه مهنا انه كان هو والمروذي عند أحمد فجاء رجل يطلب المروذي ولم يرد المروذي أن يكلمه فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال ليس المروذي ههنا ، يريد ليس هو في كفه فلم ينكره أبو عبد الله
( مسألة )
ولو سرقت منه امرأته شيئا فحلف بالطلاق لتصدقني أسرقت مني شيئا أم لا وخانت