كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٠ - و لبس الحرير المحض محرّم على الرجال خاصة
و النهاية [١] و الوسيلة [٢] و كتب المحقق [٣].
و في المراسم [٤] و الجامع في الدرع [٥]، أي بطانته، للأخبار [٦]، و الإجماع على ما في المعتبر [٧] و الذكرى [٨].
قال المحقق: و لأنّه تحصل قوّة القلب، و منع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة [٩].
و في المبسوط: فإن فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن به بأس [١٠].
و كذا المضطر يجوز له لبس الحرير مطلقا، لعموم أدلة إباحة الضرورات المحظورات، و خصوص ما روي من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه، لأنّه كان قملا [١١].
و هل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوّز لبسه لها؟ قطع المصنّف بالعدم في التحرير [١٢] و النهاية [١٣] و المنتهى [١٤] و التذكرة [١٥].
و في الذكرى: صلى عاريا عندنا، لأنّ وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه، و جوّزه العامة- يعني لبسه فيها- بل أوجبوه [١٦]، لأنّ ذلك من الضرورات [١٧].
و يجوز الركوب عليه و الافتراش له للرجال و النساء، للأصل.
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
[٢] الوسيلة: ص ٨٩.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٩، المختصر النافع: ص ٢٤، المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
[٤] المراسم: ٦٤.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٩ و ٢٧٠، ب ١٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١ و ٢ و ٣.
[٧] المعتبر: ج ٢ ص ٨٨.
[٨] ذكري الشيعة: ص ١٤٥ س ١.
[٩] المعتبر: ج ٢ ص ٨٨.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٦٨.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٠، ب ١٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
[١٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ١١.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٠.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٠ س ١.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٧.
[١٦] المجموع: ج ٤ ص ٤٣٩.
[١٧] ذكري الشيعة: ص ١٤٥ س ٣٧.