كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٣ - و يختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث،
وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [١]. و في مرسل الصدوق: إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [٢].
قال في المختلف: و لأنّ القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينهما و بين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر، مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب و العشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء، ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت، فينتفي الثاني، و بيان عدم الاجتماع أنّه خرق للإجماع، إذ كلّ من قال بالاشتراك قال به هنا [٣].
قلت: لا تشريك في المقنعة [٤] و المراسم [٥] و الإصباح [٦] و ما خلا الجمل من كتب الشيخ [٧]، ففيها: إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربي، و إنّه أوّل وقت العشاء، و شركوا بين الظهرين.
لكنّ الشيخ نصّ في التهذيب [٨] و الاستبصار [٩] و النهاية [١٠] و المبسوط [١١] و الاقتصاد [١٢] على امتداد وقت المغرب لذي العذر إلى ربع الليل، [و كذا الإصباح [١٣]] [١٤].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢١ ذيل الحديث ٦٦٣.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٢.
[٤] المقنعة: ص ٩٣.
[٥] المراسم: ص ٦٢.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٧٤، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٢ ذيل الحديث ٥٣.
[٩] الاستبصار: ج ١ ص ٢٦٩ ذيل الحديث ٣٢.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
[١٢] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[١٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.
[١٤] ما بين المعقوفين ساقط من ب.